419

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين

فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان لا نساء فيهما لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين

ودل أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق

ثم ساق الكلام إلى أن قال والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالشهادة الإشهاد

Bogga 131