405

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ومن قال لا يحنث قال لأن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله عز وجل كلام الآدميين بالمواجهة ألا ترى أنه لو هجر رجلا رجلا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها

قال الشافعي رحمه الله وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها فقد بر وإن كان العلم مغيبا فضربه بها ضربة لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع

واحتج بقول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وذكر خبر المقعد الذي ضرب في الزنا بإثكال النخل

Bogga 117