389

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها وقد فسرته في غير هذا الموضع فقال الله جل ثناؤه

﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام

وقال تعالى

﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين

وقال عز وجل وهو يذكر ما حرموا

﴿وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم

وقال

﴿ثمانية أزواج من الضأن اثنين

إلى قوله

﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين

الآية بعدها فأعلمهم جل ثناؤه أنه لا يحرم عليهم بماحرموا

Bogga 101