387

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فلا يجوز أن تحرم ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يبقى شيء من شحم البقر والغنم وكذلك لو ذبحها كتابي لنفسه وأباحها لمسلم لم يجز على مسلم من شحم بقر ولا غنم منها شيء

ولا يجوز أن يكون شيء حلالا من جهة الذكاة لأحد حراما على غيره لأن الله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة

وهل يحرم على أهل الكتاب ما حرم عليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الشحوم وغيرها إذا لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم

قال الشافعي قد قيل ذلك كله محرم عليهم حتى يؤمنوا

Bogga 99