381

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ولو خرج غير عاص ثم نوى المعصية ثم أصابته ضرورة ونيته المعصية خشيت أن لا يسعه المحرم لأني أنظر إلى نيته في حال الضرورة لا في حال تقدمتها ولا تأخرت عنها

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله والحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه يعني وهو غير محجور عليه أن الله جل ثناؤه قال

﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

وقال وآتوا اليتامى أموالهم وقال

﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

الآية مع آي كثيرة في كتاب الله عز وجل قد حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة

Bogga 93