366

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Tifaftire

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] الآية. قال: «إذا اتَّقَوْا، لَم يَقْرَبُوا مَا حُرِّمَ عَليهم» (^١).
قال: وقال الشافعي ﵀ في قوله ﷿: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] الآية. قال: «هذا مِثْلُ قَولِه تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]. ومِثلُ قَولِه ﷿: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [النساء: ١٤٠]. وَمِثْلُ هذا في القُرْآنِ على أَلفَاظِه».
قال: وقال الشافعي ﵀ في قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ [النساء: ١٧]-: «ذَكَرُوا فِيها مَعْنَيَيْن:
أحدهما: أنه مَن عَصَى، فَقَد جَهِل، مِن جَمِيع الخَلْق.
والآخر: أنه لا يَتُوبُ أِبدًا، حتى يَعْمَلَهُ -حِينَ يَعْمَلُه (^٢) - وهُو لا يَرى أَنَّه مُحَرَّمٌ.
والأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا».
قال: وقال الشافعيُّ ﵀: «﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] معناه: أَنَّه لَيْس لِلْمُؤمِنِ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاه، إِلَّا خَطَأً».
قال: وقال الشافعي- في قوله ﷿: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ [النساء: ١٢٧] الآية-: «قَولُ عَائِشَةَ ﵂ أَثْبَتُ شَيءٍ

(^١) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ١٠)، بنفس السند، وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص ٣٠٠)، عن أبيه، عن يونس، به.
(^٢) في «م»، و«ط» (يعلمه)، والمثبت من «د»، و«نسخة على م».

1 / 372