296

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Tifaftire

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
تَلا: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] = فهو لو ثَبَت (^١) عن ابن عباس، كان المَذْهبُ إلى قول عُمرَ وعَليٍّ ﵄ أَوْلَى، ومعه المَعقُول، فأما: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ فمعناها: على غير حُكْمِهم (^٢)» (^٣).
قال الشافعي: «وإن كان الصَّابِئُونَ والسَّامِرَة مِن بَني إسرائيل، ودَانوا دِينَ اليَهود والنَّصَارى: نُكِح نِسَاؤُهُم، وأُكِل (^٤) ذَبائِحُهم، وإن خَالَفُوهُم في فَرع مِن دِينِهم؛ لأنهم قد يَختَلِفون بَينهم، وإن خَالفوهُم في أصل الدَّيْنُونَة: لم تُؤكَل ذَبائِحُهم، ولم تُنْكَح نِساؤُهم» (^٥).
(١٧١) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال (^٦) الشافعيُّ: «قال الله ﵎: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] فَلم يَأْذَنِ اللهُ ﷿ في أَن تُؤخَذ الجِزيَة مِمَّن أَمَر (^٧) بأَخْذِها منه، حتى يُعْطِيَها عن يَدٍ، صَاغِرًا.

(^١) إذ قد اخْتُلِفَ فيه على ثور بن زيد الدِّيلي، فرواه مالك في «الموطإ» (١/ ٤٨٩)، عن ثور، عن ابن عباس، هكذا مرسلا؛ فإن ثورًا لم يدرك ابن عباس، ورواه الشافعي في «الأم» (٥/ ٦٩١) عن ابن الدراوردي، وابن أبي يحيى، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس، موصولا.
قال الشافعي: لكن صاحبنا -يعني مالكًا- سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عباس. اهـ
(^٢) قوله: (حكمهم)، في «م» (ما حكمهم).
(^٣) «الأم» (٣/ ٦٠٥).
(^٤) قوله: (وأكل)، في «د»، و«ط» (وأكلت).
(^٥) «الأم» (٥/ ٤٣٥).
(^٦) قوله: (قال قال)، في «م» (أخبرنا).
(^٧) قوله: (أمر)، في «د»، و«ط» (أمرنا).

1 / 302