وكذلك أموالُهم: لا يَجْنِي أَحدٌ على أَحدٍ، في مالٍ، إلا حَيثُ خَصَّ رَسولُ الله ﷺ، بأن جِناية الخَطإ -مِنَ الحُرِّ- على الآدَميين: عَلى عَاقِلَتِه، فأما سِواها: فأموالهم ممنوعةٌ مِن أَن تُؤخَذ بجناية غيرهم.
وعليهم-في أموالهم- حُقُوقٌ سِوى هذا، مِن ضِيافَةٍ، وزَكَاةٍ، وغير ذلك. وليس مِن وَجْهِ الجِنَايَةِ» (^١).
* * *
(^١) «الأم» (٨/ ٢١٣).