257

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Tifaftire

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
رجُلًا ذَكرَ أنَّ ابنَه زَنى بامرأةِ رَجُل، فقال رسول الله ﷺ: «لأقْضِيَنَّ بينكُما بكتاب الله، فَجلَد ابنَه مِائة، وغَرَّبَهُ عامًا، وأَمر أُنَيْسًا أن يَغدُو على امرأةِ الآخَر فإن اعْتَرفَت: فَارْجُمها، فاعترفت، فَرجمَها» (^١).
قال الشافعي: «كان ابنُه بكرًا، وامرأةُ الآخَر ثَيِّبًا.
فذكر رسول الله ﷺ عن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: حَدَّ البِكر والثَّيب في الزنا فَدَلَّ ذلك على مِثل ما قال (^٢) مِن حَدِّ الثَّيب في الزِّنا» (^٣).
وقال في موضع آخر -بهذا الإسناد-: «فثبت جلدُ مِائة، والنَّفيُ عَلى البكْرَين الزَّانيين، والرَّجمُ على الثَّيْبَين الزَّانيين.
فإن كانا مِمَّن أُرِيدَ بالجَلد، فَقَد نُسِخَ عنهما الجَلدُ مع الرجم، وإن لم يكونَا أُرِيدَا بالجلد (^٤)، وأُريد به البِكْران = فهما مُخالِفَان للثَّيبَين.
ورَجْمُ الثَّيبين- بعد آية الجلد-: بما رَوى النَّبيُّ ﷺ عن الله ﷿. وهذا أَشْبَهُ مَعانيه وأَوْلَاها به عندنا، واللهُ أَعْلَمُ» (^٥).

(^١) أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٠٣) عن مالك، وابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد.
والحديث أخرجه البخاري (٦٦٣٣، ٦٨٤٢)، من طريق مالك، به، وفي (٦٨٢٧، ٦٨٥٩)، من طريق سفيان بن عيينة، به.
(^٢) يعني: عمر بن الخطاب ﵁ من أن حد الزاني المحصن: الرجم.
(^٣) «اختلاف الحديث-مع الأم-» (١٠/ ٢٠٥).
(^٤) كلمة (بالجلد) ليست في «م».
(^٥) «الرسالة» (ص ٢٥٠ - ٢٥١).

1 / 263