مَعها لا يَقْفِون بِعَرفَات، وكانوا يَقُولون: نُحنُ الحُمْس، لم نُسْبَ (^١) قَط، ولا دُخِل عَلينا في الجاهلية، وليس نُفارِقُ الحَرم، وكان سَائِرُ النَّاس يَقِفُون بِعَرفَات، فأمرهم اللهُ ﷿ أن يَقِفُوا بِعَرَفة مَع النَّاس» (^٢).
قال (^٣): وقال لي محمدُ بن إِدريس: «الأيامُ المَعْلُومَات: أَيامُ العَشْر كُلِّها والمَعدودات: أَيَّامُ مِنًى فقط».
زاد في كتاب البُوَيْطِي: «ونظن كذلك رُوِي عن ابن عباس» (^٤).
* * *
(^١) الضبط من «م».
(^٢) «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٨٨).
(^٣) القائل: يونس بن عبد الأعلى.
(^٤) ينظر «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٥١٠) فقد رواه البيهقي عن الشافعي من طريق الربيع.
1 / 171
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».