158

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Tifaftire

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فهذا يَدُلُّك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قُتِل من الصيد شَبهًا بالبُدْن، لا بالقيمة، ولو حكموا بالقيمة؛ لاختلفت أحكامهم؛ لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان» (^١).
(٧٥) أخبرنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبي إسْحَاقَ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سِعيدُ بن سَالِم، عن ابن جُرَيج، قال: قلت لِعَطاءٍ: قول الله ﷿: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥]. قلت (^٢): فَمَن قتله خَطأً، أيغرم؟ قال: نعم؛ يُعَظِّم بذلك حُرماتِ الله، ومَضَت به السُّننُ» (^٣).
قال (^٤): «وأخبرنا مسلمٌ، وسَعِيدٌ، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت الناس يُغَرَّمُون في الخَطَإِ» (^٥).
وروى الشافعي (^٦) في ذلك حديثَ عُمَرَ، وعبدِ الرَّحمن بن عَوْفٍ ﵄، في رجلين أَجْرَيا فَرسَيْهما، فأصابا ظَبيًا (^٧) وهما مُحرمان، فَحكمَا عليه بِعَنْز،

(^١) «الأم» (٨/ ٥٤).
(^٢) في «م» (قلنا).
(^٣) «الأم» (٣/ ٤٦٦).
(^٤) أي: الشافعي، ومسلم وسعيد، هما: مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم شيخا الشافعي، ينظر الأم (٣/ ٤٦٦).
(^٥) المصدر السابق.
(^٦) كما في الأم (٣/ ٥٣٣) عن مالك، عن عبد الله بن قُرَير، عن محمد بن سيرين، عن عمر ﵁، والأثر أخرجه مالك في «الموطإ» (٢٣١)، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبير (١٠٠٨٩).
(^٧) في «م» (ضببا).

1 / 164