409

Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Tifaftire

صلاح الدين بو عفيف

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
يجوز. ودليلنا ﴿فرهان مقبوضة﴾ فعم العبد والمكاتب. وقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ ليس في هذه دليل على حكم الرهن إذا قبض فهلك فأحاله من الضمان؟ لأن القبض إذا حصل بحكم الآية بقي النظر فيه هل يحكم لذلك القبض بحكم الأمانة أم لا؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنه مضمون منه من غير تفصيل. وذهب الشافعي إلى أنه غير مضمون منه من غير تفصيل. وفرق مالك بين ما يغبا عليه وما لا يغاب عليه. وعنه إذا قامت بينة على التلف مما يهاب عليه قولان. ومن حجة الشافعي قوله ﵊: «الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه» وهذا يحتمل أن يريد إذا ظهر هلاكه فلا يكون فيه حجة. وقد جاء عنه- ﵊ قال: «الرهن بما فيه» وهذه عبارة عن وجوب صمانه على

1 / 441