405

Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Tifaftire

صلاح الدين بو عفيف

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
عذر وشغل الكاتب أو الشاهد وأصل يضار على هذا القول يضارر بفتح الراء.
وقوله تعالى: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾ [البقرة: ٢٨٢] عائد على ذكر المضارة.
قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة﴾ إلى قوله: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴾ الآية [البقرة: ٢٨٣، ٢٨٤].
مذهب مالك وجميع أصحابه وغيرهم إجازة الرهن في السفر والحضر خلافًا لأبي حنيفة، ومجاهد، وداود، في قصرهم ذلك على السفر تعلقًا منهم بدليل خطاب الآية. ولا حجة لهم فيها لأن ذكر الرهن في السفر ليس دليلًا على منه في الحضر بل أراد تعالى أن ينبه على جواز الرهن إذا منع عذر من الانتقاد فذكر السفر إذ قد يكون أحد الأعذار المانعة من الانتقاد تنبيهًا على سائر الأعذار. فالرهن في الحضر أيضًا مشار إليه بالآية على هذا الوجه، وأيضًا فإنه قد رهن رسول الله ﷺ درعه عند يهودي في شعير استلفه. وتوفي ﷺ وتلك الدرع مرهونة. وكان هذا منه -عليه الصلة والسلام- في الحضر فهذا يذهب حكم دليل الخطاب في الآية لو قلنا به.
واختلف في الرهن في السلم فلم يجزه بعضهم والجمهور على الجواز. وحجة الجواز قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان﴾ الآية. فعم. والرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم إلا بالحيازة لقوله

1 / 437