261

Axkaamta Qur'aanka Kariimka

أحكام القرآن الكريم

Tifaftire

الدكتور سعد الدين أونال

Daabacaha

مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

إسطنبول

Gobollada
Masar
عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَيْلِهِ وَلا فِي رَقِيقِهِ " فأمَا مَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمَا من حَدِيث عبد الله بن
دِينَار الَّذِي روينَاهُ فَلَا حجَّة عَلَيْهِمَا فِيه، لِأَنَّهُ إنمَا قيل فِيه: " لَا صَدَقَة عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه "، وقَدْ يحْتَمل أَن يكون أُرِيد بِذَلِكَ الْفرس المركوب، وَالْعَبْد المستخدم، لَا الْخَيل السَّائِمَة، أَلا ترى أَن ذَلِكَ لَا يمْنَع أَن يكون عَلَى الرجل فِي عَبده الَّذِي لغير التِّجَارَة صَدَقَة الْفطر، وَأَنه لَا يمْنَع أَن يكون عَلَيْهِ فِي عَبده الَّذِي للتِّجَارَة صَدَقَة المَال وأمَا حَدِيث مَكْحُول الَّذِي روينَاهُ فَهُوَ أقرب إِلَى الْمَعْنى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالك، وَالثَّوْري، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمّد، وَالشَّافِعِيّ من حَدِيث ابْن دِينَار هَذَا، غير أَنَّهُ ذكر فِيه الْخَيل وَالرَّقِيق، وكَانَ مَا ذكر فِيه من الرَّقِيق عَلَى رَقِيق الِاسْتِخْدَام، لَا مَا سواهَا، فثبتته أَن يكون الَّذِي ذكر من الْخَيل خيل الِاسْتِخْدَام لَا مَا سواهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ "
٦٤٦ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمُرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ "
٦٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ

1 / 321