168Xukunka Qur'aankaأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdhami - 282 AHأبو إسحاق الجهضمي - 282 AHTifaftireعامر حسن صبريDaabacaadالأولى،١٤٢٦هـSanadka Daabacaadda٢٠٠٥مNoocyadaJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoKhalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فسال عمر النبي صلي الله عليه وسلم فقال مره فليردها٤١٥ - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابي وائل قالطلق أبن عمر امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلي الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلي الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع٤١٦ - حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا حجاج بن المنهال قالا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قالقال علي بن ابي طالب ﵁ لو ان الناس اخذوا بامر الله في الطلاق مايبيح رجل نفسه في امراة يطلقها ابدا يطلقها تطليقة ثم يتربص مابينه وبين ان تنقضي عدتهازاد حجاج فمتى شاء راجعها1 / 234NuqulLa wadaagWeydiiso AI