97Ahkam al-Quran by Al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHDaabacahaمكتبة الخانجيDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqأَمَرَ «١» بِالصَّلَاةِ عِنْدَ حَادِثٍ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. وَاحْتَمَلَ: أَنْ يَكُونَ إنَّمَا نَهَى عَنْ السُّجُودِ لَهُمَا كَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ «٢» ﷺ: عَلَى أَنْ يُصَلَّى لِلَّهِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. فَأَشْبَهَ «٣» ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ:(أَحَدُهُمَا): أَنْ يصلّى عِنْد كسوفهما [لَا يَخْتَلِفَانِ فِي ذَلِكَ] «٤» وَ[ثَانِيهِمَا]:أَنْ لَا يُؤْمَرَ «٥» - عِنْدَ آيَةٍ كَانَتْ فِي غَيْرِهِمَا- بِالصَّلَاةِ كَمَا أُمِرَ بِهَا عِنْدَهُمَا.لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ-: مِنْ الْآيَاتِ.- صَلَاةً. وَالصَّلَاةُ- فِي كُلِّ حَالٍ- طَاعَةٌ [لِلَّهِ ﵎] «٦»، وَغِبْطَةٌ لِمَنْ صَلَّاهَا. فَيُصَلَّى- عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ- صَلَاةُ جَمَاعَةٍ وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ: مِنْ الْآيَاتِ غَيْرِهِمَا.» .وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَنَا الثِّقَةُ «٧»: أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ:(١) كَذَا بِالْأَصْلِ وفى الْأُم (ج ١ ص ٢١٤): «بِأَن يَأْمر» وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر.(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «فَدلَّ رَسُول الله»، وَمَا فى الْأُم أولى.(٣) أَي: غلب على الظَّن أَن ذَلِك يدل عَليّ مَجْمُوع أَمريْن. فَلْيتَأَمَّل.(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٦) فى الأَصْل وَالأُم: «وَأَن لَا يُؤمر»، فَزِيَادَة «ثَانِيهمَا» للايضاح.(٧) قَالَ الإِمَام الْحَافِظ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ﵀: «إِذا قَالَ الشَّافِعِي: أخبرنى الثِّقَة عَن ابْن أَبى ذِئْب، فَهُوَ: ابْن أَبى فديك. وَإِذا قَالَ: الثِّقَة عَن اللَّيْث بن سعد، فَهُوَ: يحيى ابْن حسان. وَإِذا قَالَ: الثِّقَة عَن الْوَلِيد بن كثير، فَهُوَ: عمر بن سَلمَة. وَإِذا قَالَ: الثِّقَة فَهُوَ: مُسلم بن خَالِد الزنْجِي، وَإِذا قَالَ: الثِّقَة عَن صَالح مولى التوأمه، فَهُوَ: إِبْرَاهِيم بن يحيى.» . اهـ انْظُر هَامِش الْأُم (ج ١ ص ٢٢٣) .1 / 98NuqulLa wadaagWeydiiso AI