95Ahkam al-Quran by Al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHDaabacahaمكتبة الخانجيDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqأَمَرَهُمْ فِيهَا: بِأَنْ يَحْرُسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. فَعِلْمنَا: أَنَّ الْخَوْفَيْنِ مُخْتَلِفَانِ، وَأَنَّ الْخَوْفَ الْآخَرَ-: الَّذِي أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ أَنْ يُصَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا.- لَا يَكُونُ إلَّا أَشَدَّ [مِنْ] الْخَوْفِ الْأَوَّلِ «١» . وَدَلَّ: عَلَى أَنَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا حَيْثُ تَوَجَّهُوا: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ وَقُعُودًا عَلَى الدَّوَابِّ، وَقِيَامًا عَلَى الْأَقْدَامِ «٢» . وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ.» . فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ «٣» .(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ ﷿: (فَإِذا سَجَدُوا: فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ: ٤- ١٠٢) -.قَالَ: «فَاحْتَمَلَ «٤»: أَنْ يَكُونُوا إذَا سَجَدُوا مَا عَلَيْهِمْ: مِنْ السُّجُودِ كُلِّهِ كَانُوا «٥» مِنْ وَرَائِهِمْ. وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى مَا احْتَمَلَ الْقُرْآنُ مِنْ هَذَا فَكَانَ أُولَى مَعَانِيهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» .(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﵎ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى مَا هَداكُمْ: ٢- ١٨٥) . قَالَ: فَسَمِعْتُ مَنْ(١) انْظُر الام (ج ١ ص ١٩٠ و١٩٧) .(٢) انْظُر الام (ج ١ ص ١٩٧) ومختصر الْمُزنِيّ (ج ١ ص ١٤٤- ١٤٥) .(٣) اُنْظُرْهُ فى الْأُم (ج ١ ص ١٩٧) .(٤) عِبَارَته فى الْأُم (ج ١ ص ١٨٧): وَاحْتمل قَول الله ﷿: (فَإِذا سَجَدُوا):إِذا سجدوا مَا عَلَيْهِم: من سُجُود الصَّلَاة كُله. ودلت على ذَلِك سنة رَسُول الله ﷺ، مَعَ دلَالَة كتاب الله ﷿» .(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ، ولعلها زَائِدَة:1 / 96NuqulLa wadaagWeydiiso AI