501

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ ﷿: (قُلِ: اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) الْآيَةَ: (٤- ١٢٧) .-: «قَوْلُ عَائِشَةَ ﵂، أَثْبَتُ شَيْءٍ فِيهِ» . وَذَكَرَ لِي- فِي قَوْلِهَا-:
حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ «١» .
قَالَ: وَقَالَ [الشَّافِعِيُّ «٢»]- فِي قَوْلِهِ ﷿: (لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ: ٥- ٨٩) .-: «لَيْسَ فِيهِ إلَّا قَوْلُ عَائِشَةَ: حَلِفُ الرَّجُلِ عَلَى الشَّيْءِ: يَسْتَيْقِنُهُ، ثُمَّ يَجِدُهُ: عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ «٣» .» .
قُلْت: وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ: مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ.
وَرِوَايَةِ الرَّبِيعِ أَصَحُّ: فَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الشَّافِعِيِّ-: مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ.-: إنَّمَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ «٤» . وَعُمَرَ بْنِ

(١) هُوَ- كَمَا فى صَحِيح البُخَارِيّ-: «أَن الْيَتِيمَة إِذا كَانَت ذَات جمال وَمَال: رَغِبُوا فى نِكَاحهَا، وَلم يلحقوها بسنتها: بإكمال الصَدَاق. فَإِذا كَانَت مرغوبا عَنْهَا- فى قلَّة المَال وَالْجمال-: تركوها، والتمسوا غَيرهَا: من النِّسَاء. فَكَمَا يتركونها: حِين يرغبون عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُم أَن ينكحوها: إِذا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَن يقسطوا لَهَا الأوفى: من الصَدَاق ويعطوها حَقّهَا.» . وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ من طَرِيقه عَن عُرْوَة، وَمن طَرِيق أَبى أُسَامَة عَن هِشَام عَن أَبِيه وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق وَكِيع عَن هِشَام أَيْضا: بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة. انْظُر الْفَتْح (ج ٥ ص ٨١ و٢٥٣ وَج ٨ ص ١٦٦ و١٨٤)، وَشرح مُسلم (ج ١٨ ص ١٥٤- ١٥٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٣٠) . ثمَّ رَاجع تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٥ ص ١١ و٤٠٣) .
(٢) زِيَادَة حَسَنَة، ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٣) هَذَا هُوَ نَحْو مَا استحسنه مَالك فى الْمُوَطَّأ، ونقلناه فِيمَا سبق (ص ١١٠) وأشرنا إِلَى رد الشَّافِعِي عَلَيْهِ. إِلَّا أَن مَالِكًا لم ينْسبهُ إِلَى قَائِل معِين.
(٤) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٤٩) . وَانْظُر مَا روى فِيهَا (ص ٥٠): عَن مُجَاهِد وَالْحسن.

2 / 187