485

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَاجِبًا: لَكَانَ مَحْدُودًا: بِأَقَلِّ «١» مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ: لِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ «٢» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ «٣»: «أَنَا الثِّقَةُ «٤»، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ. أَحْسِبُهُ قَالَ: مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ «٥» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عِنْدِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ ﷿:
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ: مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: ٢- ٢٤١) . فَيُجْبَرُ «٦» سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ:
عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ-: مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابَةَ.- شَيْئًا [وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا «٧»] مَا كَانَ: [لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ «٨»] .»

(١) فى الأَصْل: «فَأَقل» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
(٢) فى الأَصْل: «أَو لعام معلومه» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٦٤)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣٣٠) . وراجع فِيهَا (ص ٣٢٩) وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ١٨ ص ١٠٠- ١٠٢): مَا ورد فِي تَفْسِير الْآيَة الْآتِيَة. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٧٦) .
(٤) هُوَ: مَالك رضى الله عَنهُ. انْظُر شرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ١٠٣- ١٠٤) .
(٥) لفظ الْمُوَطَّإِ هُوَ: «من آخر كِتَابَته» وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى. وَقد روى عَن على (مَرْفُوعا وموقوفا): أَنه يتْرك للْمكَاتب الرّبع.
(٦) يحسن أَن تراجع بتأمل كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٣٢٩): فَهُوَ- على مَا فِيهِ- مُفِيد فى الْمقَام كُله.
(٧) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.
(٨) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.

2 / 171