448

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
كَانَ «١» لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ مَالًا «٢» لِنَفْسِهِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ غَيْرَ مَالٍ-: مِثْلُ الْوَصِيَّةِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالْحُدُودِ «٣»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.-: فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ الرِّجَالِ «٤» .»
«وَيُنْظَرُ: كُلُّ «٥» مَا شُهِدَ بِهِ-: مِمَّا أَخَذَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ، مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، مَالًا.-: فَتُجَازَ «٦» فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازَهُنَّ اللَّهُ فِيهِ: فَيَجُوزُ قِيَاسًا لَا يَخْتَلِفُ هَذَا الْقَوْلُ، وَلَا «٧» يَجُوزُ غَيْرُهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «٨» .» .

(١) فى الْأُم: «وَكَانَ» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَال» وَالظَّاهِر: أَنه محرف.
(٣) عبارَة الْأُم: «وَالْحَد وَمَا أشبهه» .
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «لَا يجوز فِيهِ امْرَأَة» وراجع الْأُم (٤٣- ٤٤ وَج ٦ ص ٢٦٧) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «كلما» وَلَعَلَّه جرى على رسم بعض الْمُتَقَدِّمين.
(٦) فى الأَصْل: بِالْحَاء الْمُهْملَة وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الْأُم: «فَتجوز» .
(٧) فى الْأُم: «فَلَا»، وَهُوَ أحسن.
(٨) ثمَّ قَالَ: «وَمن خَالف هَذَا الأَصْل، ترك عندى مَا ينبغى أَن يلْزمه: من معنى الْقُرْآن. وَلَا أعلم لأحد خَالفه، حجَّة فِيهِ: بِقِيَاس، وَلَا خبر لَازم.» . ثمَّ بَين: أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء منفردات، وَذكر الْخلاف فِي ذَلِك وَمَا يتَّصل بِهِ. فراجع كَلَامه (ص ٧٧ و٧٩- ٨٠) . وَانْظُر كَلَامه (ص ١٠)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٧- ٢٤٨) .
ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ١٥٠- ١٥١)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٨- ١٧٠) . وَيحسن أَن تراجع كَلَام الشَّافِعِي فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٤٩ و٣٥٢ و٣٥٤- ٣٥٦)، وفى الرسَالَة (ص ٣٨٥- ٣٩٠): فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع عَامَّة. [.....]

2 / 134