قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ-: مِنْ نِسائِكُمْ.-: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»
: ٤- ١٥) .»
«فَسَمَّى اللَّهُ فِي الشَّهَادَةِ: فى الْفَاحِشَة- والفاحشة هَاهُنَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ):
الزِّنَا «٣» .-: أَرْبَعَةَ شُهُودٍ. فَلَا «٤» تَتِمُّ الشَّهَادَةُ: فِي الزِّنَا إلَّا: بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الشُّهَدَاءِ «٥»: الرِّجَالُ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ «٦» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا «٧» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ: ٦٥- ٢) .»
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٥) .
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «فَإِن شهدُوا، الْآيَة» .
(٣) فى الْأُم زِيَادَة: «وفى الزِّنَا»، أَي: وفى الْقَذْف بِهِ، كَمَا فى آيَة النُّور: (٤) الْآتِيَة قَرِيبا.
(٤) فى الْأُم: «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) كَذَا فى الْأُم. وفى الأَصْل «الشهد»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) قَالَ فى شرح مُسلم (ج ١١ ص ١٩٢): «وَأَجْمعُوا: على أَن الْبَيِّنَة أَرْبَعَة شُهَدَاء ذُكُور عدُول. هَذَا إِذا شهدُوا على نفس الزِّنَا. وَلَا يقبل دون الْأَرْبَعَة: وَإِن اخْتلفُوا فى صفاتهم،» .
(٧) حَيْثُ اسْتدلَّ: بآيتى النُّور: (٤ و١٣)، وَحَدِيث أَبى هُرَيْرَة، وأثرى على وَعمر، وَالْإِجْمَاع. فراجع كَلَامه، وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٦)، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٤٩) وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ١٣١)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٣٠ و٢٣٤ وَج ١٠ ص ١٤٧- ١٤٨) .
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٦) وَانْظُر الْمُخْتَصر.