(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «من» . وَلَعَلَّه محرف، أَو لَعَلَّ فى الأَصْل سقطا. فَتَأمل.
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبِذَلِك قلت: لَا يبيت أهل الْبَغي، قبل دُعَائِهِمْ. لِأَن على الإِمَام الدُّعَاء- كَمَا أَمر الله ﷿ قبل الْقِتَال» .
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٦) حكى الشَّافِعِي فى الْقَدِيم: أَن قوما أَنْكَرُوا قتال أهل الْبَغي وَزَعَمُوا: أَنهم أهل الْكفْر، وَلَيْسوا بِأَهْل الْإِسْلَام. ثمَّ ذكر دليلهم، ورد عَلَيْهِم. فراجع كَلَامه، وتعقيب الْبَيْهَقِيّ عَلَيْهِ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٨٨) . فَإِنَّهُ جيد وَلَوْلَا طوله لنقلناه.
(٧) قَالَ الشَّافِعِي فى الْقَدِيم (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى: ص ١٨٧): «وَرغب رَسُول الله ﷺ فى قتال أهل الْبَغي» . وَانْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى مَا ذكره من السّنة.
(٨) فى الْأُم: «فَإِن» .
(٩) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
1 / 290
فصل فيما ذكره الشافعي ﵀ فى التحريص على تعلم أحكام القرآن
فصل فى معرفة العموم والخصوص
فصل فى فرض الله ﷿ فى كتابه واتباع سنة نبيه ﷺ
فصل فى تثبيت خبر الواحد من الكتاب
فصل فى النسخ
فصل ذكره الشافعي ﵀ فى إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن