217

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
«وَقِيلَ «١»: وَ[هَكَذَا قَوْلُ اللَّهِ ﷿: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) «٢» .]: إذَا حَلَّ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ: [فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ فِي كُلِّ حَالٍ: لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا. وَإِذَا حَلَّ لَهُ «٣»] وَلَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهَا: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مَعًا. وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٤» ثُمَّ قَالَ «٥»:
«وَقِيلَ «٦»: أَنْ تَمْتَنِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ، فَتَخَافُ عَلَى الزَّوْجِ: أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الْحَقَّ إذَا مَنَعَتْهُ حَقًّا. فَتَحِلُّ الْفِدْيَةُ.»
«وَجِمَاعُ ذَلِكَ: أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ: الْمَانِعَةُ لِبَعْضِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ، الْمُفْتَدِيَةُ «٧»: تَحَرُّجًا مِنْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ، أَوْ كَرَاهِيَةً لَهُ «٨» . فَإِذَا كَانَ هَكَذَا:
حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ «٩» .» .

(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَهُوَ تَحْرِيف، أَو أَن مَا أَثْبَتْنَاهُ سَاقِط من الأَصْل بِدَلِيل قَوْله فِيمَا بعد: وَهَذَا كَلَام صَحِيح.
(٢) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم وَقد يكون أَكْثَرهَا مُتَعَيّنا. وعَلى كل فَالْكَلَام قد اتَّضَح بهَا وَظهر.
(٣) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم وَقد يكون أَكْثَرهَا مُتَعَيّنا. وعَلى كل فَالْكَلَام قد اتَّضَح بهَا وَظهر.
(٤) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٧٩) .
(٥) ص ١٧٩.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَقل» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) فى الأَصْل: «الفذية» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «أَو كراهيته» وهى محرفة.
(٩) رَاجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣١٢- ٣١٥) .

1 / 218