189Ahkam al-Quran by Al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHDaabacahaمكتبة الخانجيDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuq(خِطْبَةِ النِّساءِ «١») إلَى قَوْلِهِ «٢»: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: ٢- ٢٣٥) .»«قَالَ الشَّافِعِيُّ: بُلُوغُ «٣» الْكِتَابِ أَجَلَهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ «٤» .»«قَالَ: وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ: فِي الْعِدَّةِ فَبَيَّنَ: أَنَّهُ «٥» حَظَرَ التَّصْرِيحَ فِيهَا «٦» . قَالَ تَعَالَى: (وَ[لكِنْ] لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا «٧») يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): جِمَاعًا (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا: ٢- ٢٣٥ «٨»):حَسَنًا لَا فُحْشَ فِيهِ. وَذَلِكَ «٩»: أَنْ يَقُولَ: رَضِيتُك «١٠» إنَّ عِنْدِي لَجِمَاعًا «١١» يُرْضِي مَنْ جُومِعَهُ.»«وَكَانَ هَذَا- وَإِنْ كَانَ تَعْرِيضًا- كَانَ «١٢» مَنْهِيًّا عَنْهُ: لِقُبْحِهِ. وَمَا(١) رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ١٤١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٧- ١٧٨) مَا روى فى ذَلِك: فَفِيهِ فَوَائِد جمة. [.....](٢) فى الْأُم (ج ٥ ص ٣٢): «أَو أكننتم فى أَنفسكُم الْآيَة» . وَتَمام الْمَتْرُوك: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا) .(٣) فى الْأُم: «وبلوغ» .(٤) انْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك فى الْأُم.(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَن» .(٦) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَخَالف بَين حكم التَّعْرِيض وَالتَّصْرِيح» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع أَيْضا كَلَامه فى الْأُم (ج ٥ ص ١١٨ و١٤٢) لعظم فَائِدَته.(٧) رَاجع مَا ورد فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٩) لأهميته.(٨) فى الْأُم (ج ٥ ص ٣٢) زِيَادَة: «قولا» .(٩) أَي: مَا فِيهِ فحش.(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب لما بعد. وفى الأَصْل: «أَن تَقول يرضيك» .(١١) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «جماعا» . وَمَا فى الام أحسن.(١٢) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وزيادته للتاكيد وَدفع اللّبْس.1 / 190NuqulLa wadaagWeydiiso AI