434

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn al-'Ala'

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Tifaftire

سلمان الصمدي

Daabacaha

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دبي - الإمارات العربية المتحدة

[الرجوع في الهبة]
قال القاضي ﵀: وهذه الآية عندنا أوجبت على من وهب ألا يرجع في هبته، فقد شبهه رسول اللَّه ﷺ بالعائد في قيئه (^١)، والقيء محرم.
[بيع المدبَّر والمكاتَب]
وهذه الآية منعت من بيع المُدَبَّر (^٢)، لأن مالكه عقد فيه على نفسه عقدًا فيه قربة إلى اللَّه، فليس له بيعه، وكذلك المكاتَب (^٣).
[الخيار في البيع]
وهذه الآية نسخت الحديث: "المتبايعان بالخيار" (^٤)، إن كان الخيار على ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام (^٥)، وقد جعله رسول اللَّه ﷺ لهما، وجعله الشافعي لأحدهما وهو مريد الفسخ، وعنده أن الكتاب ينسخ السنة، وأن السنة لا تنسخ القرآن (^٦).
على أن ابن جريج رواه عن نافع، عن ابن عمر، في المقايلة (^٧)، وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (^٨).

(^١) تقدم تخريجه (١/ ٤٤٣).
(^٢) التدبير: عقد عِتْقٍ مقيّد بموت العاقد، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٥٠).
(^٣) المكاتبة: العتق على أداء مال منجّم، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٢٤).
(^٤) متفق عليه من حديث حكيم بن حزام ﵁، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١١٠، كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار، ومسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، ومتفق عليه من حديث ابن عمر ﵁، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١٠٧، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار، ومسلم (٥/ ٩)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
(^٥) الأم (٣/ ٤) (ط المعرفة).
(^٦) الذي في الرسالة يفهم منه أنه يشترط لنسخ القرآن للسنة ورود سنة عنه ﷺ تؤيد هذا النسخ و"تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة" (ص ١٨٤).
(^٧) في الأصل: المقابلة.
(^٨) رواه مسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس.

1 / 442