429

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn al-'Ala'

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Tifaftire

سلمان الصمدي

Daabacaha

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٣٥ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾
قال ابن عباس: لَيُّ القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (^١).
وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (^٢).
قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية، واللَّه أعلم.
* * *

(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٢٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٠٨٩).
(^٢) انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

1 / 436