418

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn al-'Ala'

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Tifaftire

سلمان الصمدي

Daabacaha

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دبي - الإمارات العربية المتحدة

عفان عن النبي ﷺ، وقاله المفسرون، لا نعلم خلافًا، إلا قول الشافعي: موقوتًا: مؤقتًا بأوقات (^١).
وهذا تفسير من لا يعرف اللغة، ويَقْصُر عن معرفة كلام العرب، لأن التصريف في أوقات: مؤقتًا، لا يجوز عندهم: موقوتًا، قال ذلك أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، وعيسى بن عمر (^٢) في آخرين.
ولم تؤخذ أوقات الصلوات بهذه الآية، وإنما أخذت بقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤]، وبقوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧]، ﴿وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨]، فهذه أوقات الصلاة من القرآن، واللَّه أعلم.
وبقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وبصلاة النبي ﷺ في الوقتين، وقوله: "بين هذين وقت" (^٣)، أخذه المسلمون عملًا وتلقاه الخلف عن السلف.
قال القاضي: فهذه أوقات الصلاة من القرآن، واللَّه أعلم.
* * *

(^١) الأم (١/ ٨٩) (ط المعرفة).
(^٢) عيسى بن عمر الثقافي البصري أبو عمر، الإمام النحوي، أخذ عنه الخليل، والأصمعي ت ١٤٩ هـ. انظر: معجم الأدباء (٥/ ٢١٤١ وما بعدها)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٥).
(^٣) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ٣، كتاب: الصلاة، وقوت الصلاة، والنسائي برقم ٥٢٦، كتاب: المواقيت، أول وقت العشاء.

1 / 425