٤٣ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾
[دخول الجنب المسجد وصلاته]
روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض"، من طريق جَسْرَة بنت دجاجة، عن عائشة (^١).
وروى عليٌّ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ولا كلب ولا صورة" (^٢).
روى المطلب أن النبي ﷺ لم يأذن لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب إلا علي بن أبي طالب ﵁، لأن بيته كان في المسجد (^٣).
وقال عطاء: كان رجال من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يُجْنِبون فيتوضؤون، ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه (^٤).
وقال جابر: كان أحدنا يُجْنِبُ فيمر في المسجد مجتازًا (^٥).
(^١) رواه أبو داود برقم ٢٣٢، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد.
(^٢) رواه أبو داود برقم ٢٢٧، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يؤخر الغسل، والنسائي برقم ٢٦١، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ.
(^٣) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٦) مرسلًا.
(^٤) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧).
(^٥) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧).