353

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn al-'Ala'

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Tifaftire

سلمان الصمدي

Daabacaha

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
قال علي بن أبي طالب ﵁: لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طَوْلًا إلى حرة، فإن فعل فُرِّق بينهما وعُزِّر.
وقال جابر بن عبد اللَّه، وابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والحكم، وحماد، ومكحول، وابن شهاب، وابن قسيط، وقتادة، ومالك بن أنس، وزيد بن أسلم، كلهم بما أوجبته الآية: أنه لا يجوز (^١) لحر يجد الطَّوْل، ولا يخشى العَنَت (^٢).
ومنهم من قال: يجد الطَّوْل، ولم يذكر العَنَت، وقرأ مع ذلك الآية أنه لا يجوز إلا مع خوف العنت، أن ينكح أمة.
ومنهم من قال عقيب قوله: لا يجوز، مع ذكر الشرطين اللذَين شرَطهما اللَّه ﵎: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾.

(^١) في الأصل: يجد.
(^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ١٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٢١)، وقاله مالك في المدونة (٢/ ٢٠٥)، والعنت المشقة، معجم المقاييس (٤/ ١٥٠).

1 / 360