335

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn al-'Ala'

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Tifaftire

سلمان الصمدي

Daabacaha

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾
قال قوم من المفسرين: الفاحشة: الزنا (^١).
وقال آخرون: النشوز (^٢).
وقال بعضهم: أن تفحُش عليك (^٣).
واللَّه أعلم بما أراد من ذلك، إلا أن ذكر العَضْل يُوجب -واللَّه أعلم- أن يكون نهى أن يفعل بها فعلًا يحملها به على أن يأخذ منها بعض ما آتاها، فنهوا عن ذلك، وإنما يجوز له إذا كان منها الإساءة والكراهة فافتدت منه، حَلَّ له ما يأخذ منها ما لم يكن الظلم من قِبَلِه.
قال القاضي ﵀: وقد ذكرنا من هذا في سورة البقرة ما فيه كفاية، وباللَّه التوفيق.

(^١) روي هذا القول عن ابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء الخراساني، وأبي قلابة، والسدي، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٥٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٤).
(^٢) روي عن ابن عباس، وابن عمر، ومقسم، والضحاك بن مزاحم، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، ومقاتل بن حيان، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٥٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٤).
(^٣) قاله ابن عباس وأبي بن كعب وعكرمة، انظر تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٤).

1 / 342