﵃ وبالله التوفيق.
قال الله ﵎: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (^١) قال مالك ﵁ في المطلق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعها شاءت أم أبت بغير ولي ولا صداق؛ لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الإمتناع، وعليه أن يشهد على الرجعة قبل تقضي العدة؛ ليزول الجحود منها إن كرهته (^٢). ولم يختلف المفسرون في ذلك (^٣).
قال الله ﷿: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (^٤)
(^١) [سورة البقرة: الآية ٢٢٨]
(^٢) المدونة: ٢/ ٢٣٢، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٥٨، تفسير القرطبي: ٣/ ١٢٠.
(^٣) الإجماع لابن المنذر: ١٢٦، وتفسير القرطبي: ٣/ ١٢٠.
(^٤) [سورة البقرة: الآية ٢٢٨]
* لوحة: ٥٢/أ.