فأما غيرنا فزعم أنها (^١) إذا طلقت فطعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد ... حلت للأزواج (^٢)، وهو مع ذلك يقول أقل الحيض يوم وليلة، ويزعم أن النهي عن وطء الحائض كالنهي عن القران بين التمرتين (^٣)،
(^١) في الأصل: فزعم أن أنها، ولعل الصواب ما أثبت.
(^٢) هذا قول المالكية والشافعية بناء على تفسير الأقراء بالأطهار، كما سيأتي عند تفسير الأقراء.
(^٣) روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٨٨١ كتاب الشركة باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن صاحبه:
عن ابن عمر ﵄ قال: نهى النبي ﷺ أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه.
ومسلم في صحيحه: ٣/ ١٦١٧ الأشربة حديث: ١٥٠، ١٥١.