581

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Tifaftire

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Gobollada
Ciraaq
فأقله عند مالك دفعة من دم، وأكثره خمس عشرة ليلة (^١)، فليس يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل (^٢)، فأما: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (^٣) فإيجاب الفرض، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (^٤) فندب عند بعض أصحابنا وإيجاب عند بعضهم؛ لأن الأذى الذي هو العلة قد زال (^٥)، ولو أن حائضًا طهرت فلم تجد الماء لتيممت * ووطئها زوجها (^٦).

(^١) المدونة: ١/ ١٥١، ١٥٢، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٨٦، وتفسير القرطبي: ٣/ ٨٣.
(^٢) الإشراف: ١/ ١٩٦، الاستذكار: ٣/ ١٨٨، وتفسير القرطبي: ٣/ ٨٨.
(^٣) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢]
(^٤) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢]
(^٥) ممن قال بالندب ابن بكير: قال الباجي: ولا يجب لزوجها أن يصيبها بذلك حتى تغتسل، سواء كان انقطع دمها لأكثر الحيض أو لأقله، وعلى هذا جمهور الفقهاء، وبه قال: مالك، والشافعي، وقال ابن بكير: الإمساك عنها استحسان. المنتقى: ١/ ١١٨، وانظر البيان والتحصيل لابن رشد: ١/ ١٢٢.
* لوحة: ٤٨/ب.
(^٦) قال الباجي: وإذا لم تجد التي انقطع دم حيضها الماء فتيممت لم يجز وطؤها بطهر التيمم، هذا المشهور من مذهب مالك، وقال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز وطؤها بالتيمم. [المنتقى: ١/ ١١٨].
قلت: وأظنه يقصد بالشيخ أبو إسحاق: القاضي إسماعيل بن إسحاق.
وقد ذكر القرطبي أن هذا قول: يحيى بن بكير، ومحمد بن كعب القرظي. [تفسيره: ٣/ ٨٨].

1 / 581