518

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Tifaftire

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Gobollada
Ciraaq
وكل ذلك جائز إن صام عند رجوعه من منى أجزأه، وإن صام في طريقه أجزأه، وإن أخره إلى بلده أجزأه (^١).
وقال: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (^٢) ومعنى كاملة أحد وجهين: إما كاملة من الهدي كافية عنه (^٣)، وإما مجزئة عنه لا شيء عليه بعدها، ألا ترى أنه يقال في العدد: فذلك، ليعلم به انقطاع العدد (^٤)،

(^١) ذكر المؤلف هنا أن كل ذلك جائز، لكن الذي يدل عليه ظاهر القرآن، وتشهد له السنة أن صوم السبعة الأيام لا يكون إلا بعد رجوعه إلى أهله ومصره، فقد روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٠٧ الحج باب من ساق البدن معه، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٩٠١ الحج حديث: ١٧٤ عن ابن عمر ﵄ قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، = ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي ﷺ مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حَرُمَ منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج فمن ... لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
قال القرطبي: وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده. [تفسير القرطبي: ٢/ ٤٠٢].
(^٢) [سورة البقرة: الآية ١٩٦]
(^٣) وهذا روي عن الحسن، رواه ابن جرير في تفسيره: ٢/ ٢٥٤، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٣٤٣.
(^٤) قال المبرد فيما نقله عنه النحاس في معاني القرآن: ١/ ١٢٧، والقرطبي في تفسيره: ٢/ ٤٠٢: لو لم يقل: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾ جاز أن يتوهم السامع أن بعدها شيئًا آخر، فقوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ﴾ بمنزلة قوله في العدد: فذلك كذا وكذا.
وقد قيل أقوال أخرى، انظر: مجاز القرآن: ١/ ٧٠، وتفسير ابن جرير: ٢/ ٢٥٤، وتفسير ابن كثير: ١/ ٢٣٤.

1 / 518