485

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Tifaftire

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Gobollada
Ciraaq
عن ابن عمر قال: لا يشرك في الدماء (^١)، وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دمًا يهراق إلا عن نفس واحدة (^٢). يعني في الهدي، وقال جماعة من التابعين مثل ذلك (^٣).
محمد بن صالح (^٤) قال: نا محمد بن يوسف الزبيدي (^٥)

(^١) رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب: ١/ ٥٣٣ المناسك حديث: ١٣٧٨ أن ابن عمر كان يقول: لا يشترك في النسك. وفي الموطأ برواية أبي مصعب: ١/ ٥٣١ عن نافع عن ابن عمر كان يقول: لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد، ولا تنحر البدنة إلا عن إنسان واحد. وقد روى ابن حزم في المحلى: ٧/ ٣٨١ من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، لا أعلم شركًا.
(^٢) روى ابن حزم في المحلى: ٧/ ١٥٠ عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه قال: لا أعلم دمًا يراق عن أكثر من إنسان واحد.
(^٣) وهذا رأي ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، والحكم، انظر مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٣٣ من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه، وابن حزم في المحلى: ٧/ ١٥٠، ٣٨١.
(^٤) محمد بن صالح الطبري، احد شيوخ المؤلف، اتهم بالكذب، تقدم.
(^٥) في الأصل: الزبدي، والصواب ما أثبت، وهو محمد بن يوسف الزبيدي، أبو حمة اليماني، عن: أبي قرة، وعنه: أحمد بن سعيد بن فرقد، ومحمد بن صالح الطبري، صدوق.
[تهذيب الكمال: ٢٧/ ٦٥، والتقريب: ٩١١].
* لوحة: ٣٢/ب.

1 / 485