465

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Tifaftire

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Gobollada
Ciraaq
وفدية الأذى، فكل هذه ليست بهدي، ويجوز في كل مكان من مكة وغيرها *؛ لأنها حيث كانت فهي نسيكة، ومن قال: لا يكون إلا بمكة توهم أنها بمنزلة الهدي، وليس مجراها مجرى الهدي قال الله ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (^١) وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (^٢) فشرط في الهدي أن يبلغ محله، وأطلق ماسواه من الصيام والصدقة والنسك، وقال ﵎: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (^٣) ولم يقل في النسك شيئا من ذلك وكل شيء يهدى فإنما يهدى من موضع إلى موضع، والنسك يكون في كل موضع، الأضاحي (^٤) في كل بلد وهي نسك، قال الله ﷿: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (^٥) وقال عكرمة (^٦)، وقتادة (^٧)، ومجاهد (^٨)، وابن جبير (^٩)

(^١) [سورة المائدة: الآية ٩٥]
(^٢) [سورة البقرة: الآية ١٩٦]
(^٣) [سورة الفتح: الآية ٢٥]
(^٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: والأضاحي.
(^٥) [سورة الأنعام: الآية ١٦٢]
(^٦) ذكره الجصاص في أحكام القرآن: ٣/ ٢٦٤، والسيوطي في الدر المنثور: ٤/ ٣٦٩ وعزاه إلى عبد بن حميد.
(^٧) روى عبدالرزاق في تفسيره: ٣/ ٤١، وابن جرير في تفسيره: ١٧/ ١٩٨ عن قتادة: ذبحًا وحجًا.
(^٨) روى ابن جرير في تفسيره: ١٧/ ١٩٨ عن مجاهد: إراقة الدم بمكة، وروى عنه أيضًا: إهراق دماء الهدي، وذكر السيوطي في الدر: ٤/ ٣٦٩ وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(^٩) لم أقف عليه ..

1 / 465