وقد فرّق الله وجعل القصاص بالتساوي، وفرّق بين الحرية والعبودية، وبين المسلم والكافر، فلم يوجب على من قذف * كافرًا وعبدًا ما أوجبه على من قذف حرًا مسلمًا (^١)، والحدود يرد بعضها إلى بعض. وقد ناقضوا أيضًا فزعموا: أنهم يقتلون الحر المسلم (^٢) بالعبد والكافر، ولا يفقؤون (^٣)
(^١) كذا بالأصل، ولعل الصواب: من قذف حرًا ومسلمًا، حتى يستقيم الكلام مع ما قبله من قوله: من قذف كافرًا وعبدًا.
(^٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: أنهم يقتلون الحر والمسلم، حتى يستقيم الكلام مع ما بعده من قوله: بالعبد والكافر.
(^٣) فقأت عينه أفقؤها: بخصتها، وفقأ العين: شقها فخرج ما فيها.
[المصباح المنير: ٤٨٠، ومعجم لغة الفقهاء: ٣٤٨].