373

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

القول الثاني: أنه يجوز قتلهم.
وهذا الأظهر عند الشافعية (١) وقول ابن حزم (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- عموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة: ٥] .
وجه الدلالة: أن قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ عام في كل مشرك (٣) والراهب، والأجير ونحوه ممن ذكر لا يخرجون عن المشركين فيجوز قتلهم.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مخصوص بما ذكر من السنة في النهي عن قتل الراهب، والشيخ الفاني، والعسيف والمرأة والصبي ونحو ذلك (٤) .
٢- عن سمرة بن جندب (٥) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم (٦)» (٧) .

(١) الحاوي الكبير (١٤/١٩٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) ومغني المحتاج (٦/٣٠) .
(٢) المحلى بالآثار (٥/٣٤٨) .
(٣) الحاوي الكبير (١٤/١٩٣) .
(٤) المغني لابن قدامة (١٣/١٧٨) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/٤٥٦) .
(٥) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، قدمت به أمه بعد موت أبيه إلى المدينة، وهو صغير: حفظ عن النبي ﷺ وغزا معه، نزل البصرة، وكان شديدا على الخوارج توفي سنة ٥٨ هـ، وقيل: غير ذلك، انظر: الإصابة (٣/١٥٠) ت رقم (٣٤٨٨) وأسد الغابة (٢/٣٠٢) ت رقم (٢٢٤١) .
(٦) الشرخ: الصغار الذين لم يدركوا، وقيل: الشباب الذين ينتفع بهم في الخدمة، وشرخ الشباب أوله، وقيل: نضارته وقوته: انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٤٠٩) ولسان العرب (٣/٢٩) مادة شرخ.
(٧) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، ح رقم (١٥٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، ح رقم (٢٦٦٧) وأحمد في المسند، ح رقم (٢٠١٠٧) ج (١٥/١٥٦) وابن أبي شيبة في مصنفة، كتاب الجهاد باب من رخص في قتل الولدان والشيوخ ج (٧/٦٥٧) .

2 / 379