320

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله لا يكفره (١) فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.
٢- ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة (٢) .
٣- ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها (٣) .
إما إن كان معسرا والدين حالا عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى قولين.
القول الأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.
وهو قول الحنفية (٤) والحنابلة (٥) ووجه عند الشافعية (٦) وقول بعض المالكية (٧) واستدلوا بما يلي:
١- حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا (٨) .
٢- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (٩)، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن.

(١) شرح صحيح مسلم (١٣/٣٣) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٢١) .
(٣) المغني (١٣/٢٨) .
(٤) البحر الرائق (٥/١٢١) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٤) .
(٥) المغني (١٣/٢٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٢) .
(٦) روضة الطالبين (١٠/٢١٠) وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/٣٢٨) .
(٧) وهو قول ابن عبد البر كما في الكافي (١/٤٦٤) وانظر: الفواكه الدواني (١/٦٢٧) .
(٨) سبق تخريجه.
(٩) المغني (١٣/٢٨) والحاوي الكبير (١٣/١٢١) .

1 / 326