261

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

الفرع الرابع
في تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية
إذا قتل المجاهد في ميدان المعركة وكان ملوثا بالمواد الكيمائية أو الجرثومية التي تضر بمن يقترب منها، أو يشمها، أو يلمسها (١) فإنه يجب عند تكفينه بعد وضع التحصينات وأخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع انتقال ضرر المواد الملوثة إلى المكفن، فإن لم يوجد ما يمنع الانتقال فإنه يدفن على حاله.
لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] .
وقوله ﷺ (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢) .
ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (٣) فتركه دون تكفين مفسدة، لكنها أخف من مفسدة تلف نفس المكفن بالمواد الملوثة أو إلحاق الضرر به فقدمت والله أعلم.

(١) الأسلحة الكيمائية والجرثويمة والنووية ص ١٧.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) قاعدة فقهية انظر: الأشباه والنظائر ص ١٧٨.

1 / 266