228

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

الفرع الأول
التعريف بالشهيد
أولا: الشهيد في اللغة:
الشهيد وزن فعيل من الفعل شهد، والفعل شهد يدل على معان عدة، قال في معجم مقابيس اللغة: الشين والهاء والدال أصل، يدل على حضور وعلم إعلام، والشهيد القتيل في سبيل الله (١) .
وجاء في لسان العرب: والشهيد في الأصل من قتل مجاهدا في سبيل الله، ثم اتسع فيه فأطلق على من سماه النبي ﷺ من المبطون والغريق ونحوه (٢) وجاء في المصباح المنير: الشهيد من قتله الكفار في المعركة (٣) .
فالشهيد في اللغة عام يطلق على شهيد المعركة مع الكفار، وعلى غيره.
ثانيا: الشهيد عند الفقهاء.
عرفه الحنفية بأنه: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية (٤) أو قتل مدافعا عن نفسه، أو ماله، أو أهله، أو أحد من المسلمين أو أهل الذمة (٥) .

(١) معجم مقاييس اللغة (٣/٢٢١) مادة شهد.
(٢) لسان العرب (٣/٢٤٢) مادة شهد.
(٣) المصباح المنير ص ٣٢٤ (مادة شهد) .
(٤) اللباب في شرح الكتاب (١/١٣٣) والاختيار للموصلي (١/٩٧) .
(٥) بدائع الصنائع (٢/٧٠) .

1 / 233