216

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

وجاء في المجموع: (إقامة المحارب على القتال بحق فيه قولان مشهوران عند الشافعية أحدها يقصر أبدا) (١) .
واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:
١- عن ابن عباس ﵄ قال: (أقام النبي ﷺ بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين) (٢) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ يوم فتح مكة قصر الصلاة الرباعية طيلة إقامته، لأنه لم ينو إقامة معينة فلا يعلم متى تنتهي الحرب. وقد فهم هذا المعنى ابن عباس ﵄ حينما سأله رجل فقال: إنا نطيل القيام بالغزو بخرسان فكيف ترى، فقال: (صلى ركعتين وإن أقمت عشر سنين) (٣) .
٢- عن جابر ﵁ قال: (أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة) (٤) .
وجه الدلالة: أنه قصر الصلاة ﷺ مدة إقامته وهو لم ينو تلك الإقامة، وإنما حالة الحرب دعته إلى أن يقيم هذه المدة.
٣- ولأن الإقامة نية قرار والإقامة في الجهاد ليست كذلك، لأن حال المجاهدين متردد بين القرار والفرار والتحول، فهم في حال كر وفر والحرب سجال ومباغته (٥) .

(١) المجموع (٤/٢٤١) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاةالتطوع والإقامة باب في المسافر يطيل المقام في المصر (٢/٣٤١) ونصب الراية (٢/١٨٥) والرجل الذي سأل هو أبي حمزة نصر بن عمران.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) البحر الرائق (٢/٢٣٤) والاختيار للموصلي (١/٨٠) .

1 / 221