113

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

٢- أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح (١) .
٣- أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة (٢) فيلزم تعميم المسح عليها.
القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع (٤) . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.
٢- ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة (٥) . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.
القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية (٦) .

(١) المجموع للنووي (٢/٣٧٠) والحاوي الكبير (١/٢٧٨) .
(٢) المغني لابن قدامة (١/٣٥٦) والمبدع (١/١٥١) .
(٣) بدائع الصنائع (١/٩١) والبحر الرائق (١/٣٢٨) وحاشية ابن عابدين (١/٤٧٣) .
(٤) بدائع الصنائع (١/٩١) .
(٥) البحر الرائق (١/٣٢٦) .
(٦) الوسيط للغزالي (١/٣٧٠) .

1 / 118