104

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

قال: وثلاثة، قال: نعم، وما شئت) (١) .
وجه الدلالة: أن قوله (وما شئت) يدل على عدم التوقيت في المسح بالأيام المذكورة.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا صحيح إذا نزع خفيه كل ثلاث، وليس الأمر باستدامته ما شاء دون نزع بعد المدة (٢) .
٢- حديث خزيمة (٣)
﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام ولو استزدناه لزادنا) (٤) .

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع شرح عون المعبود، كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح، ح (١٥٨) وقال عنه: قد اختلف في إسناده، وليس بالقوي، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين ح رقم (٧٥٥) وقال: هذا الإسناد لا يثبت فيه عبد الرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، ورواه البيهقي في السننن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت ح رقم (١٣٢٨) .
قال ابن العربي في عارضة الأحوذي في طريق ضعفاء ومجاهيل (١/١١٩) وقال النووي: وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٧٩) وانظر نصب الراية (١/١٧٧) .
(٢) الحاوي الكبير (١/٣٥٥) .
(٣) هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي شهد بدرا وما بعدها، وقيل: أول مشاهدة أحد. جعل النبي ﷺ شهادته شهادة رجلين قتل في صفين ﵁.
انظر الإصابة (٢/٢٣٩) ت رقم (٢٢٥٦) وأسد الغابة (١/٦١٠) ت رقم (١٤٤٦) .
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت بأسانيد مختلفة (١/٤١٧) والترمذي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح رقم (٩٥) ولم يذكر (ولو استزدناه لزادنا) وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح، ح رقم (٥٥٣) ولم يذكر الزيادة، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح رقم (١٥٧) ولم يذكر الزيادة أيضا، وذكر في نصب الراية أن فيه ثلاثة علل: الاختلاف في الإسناد والانقطاع وأن أبي عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته. انظر نصب الراية (١/١٧٥) .

1 / 109