361

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

والترمذي(١) وحسَّنَه.

٩٧٦ - وقال: ((من احتكر على المسلمين طعامَهَم ضربه الله بالجذام والإفلاس)). رواه ابن ماجه(٢).

٩٧٧ - و((نهى أن تُكْسَر سكَّةُ المسلمين الجائزةُ إلا من بأس))(٣). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).

٩٧٨- وقال: ((إذا اختلف البَيعَان وليس بينهما بَينَةٌ فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادَّانٍ)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧) (ق١/٧٨)

(١) ((جامع الترمذي)) (٥٦٧/٣ رقم ١٢٦٧). والحديث رواه ابن ماجه (٧٢٨/٢ رقم ٢١٥٤) أيضًا.

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٧٢٨/٢ رقم ٢١٥٥) عن عمر رضي الله عنه. والحديث رواه الإمام أحمد (٢١/١) أيضًا.

(٣) يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم اللَّه تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرًا فأما للنفقة فلا ، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا عنه ((النهاية)) (٨٩/١ - ٩٠).

(٤) ((المسند)) (٤١٩/٣) عن عبد اللَّه المزني رضي الله عنه.

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٧١/٣ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩). والحديث رواه ابن ماجه (٢/ ٧٦١ رقم ٢٢٦٣) أيضًا وقال المنذري: في إسناده محمد بن فضاء الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا، كنيته أبو بحر، ولا يحتج بحديثه. انتهى من ((عون المعبود)) (٣٠٧/٦).

(٦) ((المسند)) (٤٦٦/١) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٧) ((سنن أبي داود)) (٢٥٨/٣ رقم ٣٥١١).

361