Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
٩١٤- و((نهى عن بيع الولاءِ وهبته)). رواه الترمذي(١) وحسّنه وصححه.
٩١٥- قال ﷺ: ((من ابتاع نخلاً بعد أن تؤَبَّرَ فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فمالهُ للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). رواه الجماعة(٢).
٩١٦- و((نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحُها، نهى البائع والمبتاعَ)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٣).
٩١٧- وفي لفظ: ((نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يَبَيضَّ ويأمنَ العاهةَ)). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(٤).
(١) ((جامع الترمذي)) (٥٣٧/٣ رقم ١٢٣٦، ٣٨٠/٤ - ٣٨١ رقم ٢١٢٦) عن ابن عمر
والحديث رواه الإمام أحمد (٩/٢، ٧٩، ١٠٧) والبخاري (١٩٨/٥ رقم ٢٥٣٥) ومسلم (١١٤٥/٢ رقم ١٥٠٥) وأبو داود (١٢٧/٣ رقم ٢٩١٩) والنسائي (٧/٣٠٦ رقم ٤٦٧١ - ٤٦٧٣) وابن ماجه (٩١٨/٢ رقم ٢٧٤٧، ٢٧٤٨) أيضًا.
(٢) الإمام أحمد (٢/٨٢، ١٥٠)، والبخاري (٥/٦٠ رقم ٢٣٧٩) ومسلم (٣/١١٧٣ رقم ١٥٤٣/٨٠) وأبو داود (٣/٢٦٨ رقم ٣٤٣٣)، والترمذي (٣/٥٤٦ رقم ١٢٤٤) والنسائي (٧/٢٩٧ رقم ٤٦٥٠) وابن ماجه (٢/٧٤٦ رقم ٢٢١١) عن ابن عمر.
(٣) الإمام أحمد (٢/٧، ٦٢، ١٢٣) والبخاري (٤/٤٦٠ رقم ٢١٩٤)، ومسلم (٣/١١٦٥ رقم ١٥٣٤/٤٩) وأبو داود (٣/٢٥٢ رقم ٣٣٦٧) والنسائي (٧/٢٦١ رقم ٤٥٣١) وابن ماجه (٢/٧٤٦ رقم ٢٢١٤) عن ابن عمر رضي الله عنه .
(٤) الإمام أحمد (٢/٥) ومسلم (٣/١١٦٥-١١٦٦ رقم ١٥٣٥) وأبو داود (٣/٢٥٢
343