Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
٩٠٣- وفي روايةٍ: ((من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله))(١).
٩٠٤- ونهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاعُ البائع، وصاعُ المشتري)). رواه ابن ماجه(٢) والدارقطني(٣).
٩٠٥ - وفي حديثٍ: ((إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكِلْ)). رواه أحمد(٤) والبخاري(٥).
٩٠٦- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)). قال ابن عباس: وأحسِبُ كل شيءٍ مثله. رواه الترمذي(٦) وحسَّنَهُ وصححه.
٩٠٧ - وقال (ق١/٧٣): ((لا يبع حاضر لبادٍ، دعوا الناس يرزقُ اللَّه بعضهم من بعض)).
(١) رواه مسلم (١١٦٢/٣ رقم ١٥٢٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٧) عن جابر رضي الله عنه .
(٣) ((سنن الدارقطني)) (٨/٣ رقم ٢٤).
والحديث من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد أعل به، كما في ((أحكام الضياء)) (٣٥١/٤) و((نصب الراية)) (٣٤/٤) و((التلخيص الحبير)) (٣/ ٦٣).
(٤) ((المسند)) (١/ ٦٢، ٧٥) عن عثمان رضي الله عنه.
(٥) ((صحيح البخاري)) (٤/ ٤٠٣) كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، تعليقًا بصيغة التمريض ((ويذكر)) وانظر ((فتح الباري)) (٤/ ٤٠٤).
(٦) ((جامع الترمذي)) (٣/ ٥٨٦ رقم ١٢٩١).
والحديث رواه بقية الجماعة: الإمام أحمد (١/ ٢٧٠، ٢٨٥) والبخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥) ومسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ٢٩/١٥٢٥) وأبو داود (٣/ ٢٨١ - ٢٨٢ رقم ٣٤٩٧) والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٦١٤) وابن ماجه (٢/ ٧٤٩ رقم ٢٢٢٧).
340