336

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

٨٩٢- وقال: ((من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكسُهما(١) والربا)). رواه أبو داود(٢).

٨٩٣- وفي لفظ: ((نهى عن بيعتين في بيعة))(٣). رواه أحمد(٤) والنسائي(٥) والترمذي(٦) وصححه.

٨٩٤ - و((نهى عن صفقتين في صفقةٍ. قال سِمَاك: هو الرجل يبيع البيع

(١) أي: أنقصهما. ((النهاية)) (٢٢٠/٥).

(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٧٤/٣ رقم ٣٥٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وصححه ابن حبان (٣٤٧/١١ - ٣٤٨ رقم ٤٩٧٤) والحاكم (٤٥/٢).

(٣) قال الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. ((جامع الترمذي)) (٥٣٣/٣ - ٥٣٤).

وذهب ابن القيم- رحمه الله- إلى أن معنى الحديث الذي لا معنى له غيره: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، يعني بيعة العينة. «تهذیب سنن أبي داود)» (٣٤٤/٩).

(٤) «المسند» (٤٣٢/٢، ٤٧٥، ٥٠٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) ((سنن النسائي)) (٢٩٥/٧ - ٢٩٦ رقم ٤٦٤٦).

(٦) ((جامع الترمذي)) (٥٣٣/٣ رقم ١٢٣١). والحديث صححه ابن حبان (١١/ ٣٤٧ رقم ٤٩٧٣) وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/ ١٩٧): وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ صحاح، وهو حديثٌ مشهورٌ عند جماعة الفقهاء، معروف غير مدفوع عند واحدٍ منهم.

336