333

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

رواه أحمد(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣).

٨٨٥ - وفي روايةٍ: ((حَبَلَ الحَبَلَة أن تُنْتَجَ الناقَةُ ما في بطنها ثم تحمل التي نُتِجَتْ)). رواه مسلم(٤) وأبو داود(٥).

٨٨٦ - و((نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغوَّاصِ(٦))). رواه أحمد(٧) وابن ماجه(٨)، والترمذي(٩) منه: ((شراء المغانم)). وحسَّنه وغرَّبه.

٨٨٧ - وقال: «قاتل الله اليهودَ حَرَّمَ عليهم الشحوم؛ جَمَلوها فباعوها

الحمل، والثاني: حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. ((النهاية)) (٣٣٤/١).

(١) ((المسند)) (٥٦/١، ٥/٢، ١٠، ٦٣) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٢) ((صحيح مسلم)) (١١٥٣/٣ رقم ١٥١٤).

(٣) ((جامع الترمذي)) (٥٣١/٣ رقم ١٢٢٩).

(٤) ((صحيح مسلم)) (١١٥٤/٣ رقم ٦/١٥١٤) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٥٥/٣ رقم ٣٣٨١).

(٦) هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا. نهي عنه لأنه غرر. ((النهاية)) (٧٩/٣).

(٧) ((المسند)) (٤٢/٣) عن أبي سعيدرضي الله عنه.

(٨) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٤٠ رقم ٢١٩٦). والحديث رواه البيهقي (٣٣٨/٥) وقال: إسناد غير قوي.

(٩) ((جامع الترمذي)) (٤/ ١١٢ رقم ١٥٦٣).

333