Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه أحمد (١) ومسلم (٢) والترمذي(٣).
٨٦٧- وقال علي: ((أمرني رسول اللّه ﷺ أَنْ (ق٧٠/ ٢) أَقومَ على بُدِنه، وأن أتصدقَ بلحومها وجلودِها وأجِلَّتِها (٤)، وأن لا أعطي الجازرَ منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا)). متفق عليه(٥).
٨٦٨- وقال ﷺ: ((مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى)). رواه الجماعة (٧).
(١) «المسند» (٣٥٠/٥، ٣٥٥، ٣٥٦) عن بريدة رضي الله عنه.
(٢) «صحيح مسلم» (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٧٧) (١٥٦٣/٣ رقم ١٩٧٧/ ٣٧).
(٣) «جامع الترمذي» (٧٩/٤ - ٨٠ رقم ١٥١٠) واللفظ له.
(٤) جُلُّ الدابة: كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد، والجمع: جلال وأجلال. «المصباح المنير» (جلل).
(٥) الإمام أحمد (٧٩/١) والبخاري (٦٤٢/٣ رقم ١٧٠٧) ومسلم (٩٥٤/٢ رقم ٣٤٨/٣١٧).
(٦) العَقِيقة: الذبيحةُ التي تُذْبح عن المولود، وأصل العَقِّ: الشَّقُ والقطْع، وقيل للذبيحة: عقيقة؛ لأنها يشَق حَلْقُها. «النهاية» (٢٧٦/٤).
(٧) الإمام أحمد (١٧/٤، ١٨، ٢١٤، ٢١٥) والبخاري (٥٠٤/٩ رقم ٥٤٧١، ٥٤٧٢) وأبو داود (١٠٦/٣ رقم ٢٨٣٩) والترمذي (٨٢/٤ - ٨٣ رقم ١٥١٥) والنسائي (١٦٤/٧ رقم ٤٢٢٥) وابن ماجه (١٠٥٦/٢ رقم ٣١٦٤) عن سلمان بن عامر رضي الله عنه.
والحديث لم يخرجه مسلم في «صحيحه» ولم يعزه له المزي في «تحفة الأشراف» (٤/ ٢٣ - ٢٤ رقم ٤٤٨٥) ولم يعزه له أبو البركات ابن تيمية في «المنتقى» (١٥١٣١) بل قال: «رواه الجماعة إلا مسلمًا» بل لم يخرج مسلم لسلمان بن عامر شيئًا، والله أعلم.
326